يجيب الدكتور نصر فريد واصل - مفتى الجمهورية الأسبق-:
أجمع العلماء على أن صلاة الجمعة فرض عين، وأنها ركعتان؛ لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ..[الجمعة : 9]،
وأن صلاة الجمعة تجب على المسلم الحر البالغ العاقل المقيم القادر على السعي إليها الخالي من الأعذار المبيحة للتخلف عنها، وأما من لا تجب عليهم صلاة الجمعة فمنهم المرأة والصبي، وكذلك المريض الذي يشق عليه الذهاب إلى الجمعة، أو يخاف زيادة المرض، أو بطأه، أو التأخير في شفائه؛
لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة وهم: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض» وكذلك المسافر؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره، وكذلك المدين والمعسر والذي يخاف الحبس؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له، إلا من عذر» قالوا يا رسول الله: وما العذر؟ قال: «خوف أو مرض» رواه أبو داود بإسناد صحيح،
وكل هؤلاء لا جمعة عليهم، وإنما يجب عليهم أن يصلوا ظهرا، ومن صلى منهم الجمعة صحت منه وسقطت عنه فريضة الظهر، وبناء على ذلك فحيث إن الشيخ المسن قام بالذهاب إلى المسجد، وصلى الجمعة صحت منه، وسقطت عنه فريضة الظهر، وأخذ ثواب الجمعة والجماعة، ويستحب للإمام أن يقصر الخطبة، ويهتم بها؛ لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «أطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة»،
وألا يكون التطويل يشق على المسلمين، ولا يضرهم، ويندب للإمام أن يخفف الصلاة بالمأمومين؛ لحديث أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء» هذا بيان الحكم الشرعي
أجمع العلماء على أن صلاة الجمعة فرض عين، وأنها ركعتان؛ لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ..[الجمعة : 9]،
وأن صلاة الجمعة تجب على المسلم الحر البالغ العاقل المقيم القادر على السعي إليها الخالي من الأعذار المبيحة للتخلف عنها، وأما من لا تجب عليهم صلاة الجمعة فمنهم المرأة والصبي، وكذلك المريض الذي يشق عليه الذهاب إلى الجمعة، أو يخاف زيادة المرض، أو بطأه، أو التأخير في شفائه؛
لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة وهم: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض» وكذلك المسافر؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره، وكذلك المدين والمعسر والذي يخاف الحبس؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له، إلا من عذر» قالوا يا رسول الله: وما العذر؟ قال: «خوف أو مرض» رواه أبو داود بإسناد صحيح،
وكل هؤلاء لا جمعة عليهم، وإنما يجب عليهم أن يصلوا ظهرا، ومن صلى منهم الجمعة صحت منه وسقطت عنه فريضة الظهر، وبناء على ذلك فحيث إن الشيخ المسن قام بالذهاب إلى المسجد، وصلى الجمعة صحت منه، وسقطت عنه فريضة الظهر، وأخذ ثواب الجمعة والجماعة، ويستحب للإمام أن يقصر الخطبة، ويهتم بها؛ لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «أطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة»،
وألا يكون التطويل يشق على المسلمين، ولا يضرهم، ويندب للإمام أن يخفف الصلاة بالمأمومين؛ لحديث أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء» هذا بيان الحكم الشرعي